وفي «المعتبر» بأنّ اشتراط ذلك مستبعد ، فيحمل على الأفضل (١) ، ولعلّ مراده أنّه لو كان شرطا لاشتهر غاية الاشتهار ، لتوفّر الدواعي على اعتباره قولا وفعلا وعملا وعلما ، مع أنّه ليس كذلك عنده ، بل عند العلّامة أيضا ؛ لأنّه لم ينسبه إلى أحد في «المنتهى» (٢) ، بل يظهر منه عدم القائل به أصلا.
نعم ؛ في «المختلف» نسب إلى خصوص أبي الصلاح (٣) ، بل يظهر من الشهيدين أيضا ذلك (٤) ، لكن ظهر لك أنّ الظاهر من «الكافي» و «الفقيه» وغيرهما أيضا موافقة أبي الصلاح.
وليس عندي من كتب الأصحاب ما احقّق الحال ، في أنّ هذه الشهرة من الفاضلين والشهيدين ، هل مثل الشهرة في التخيير في الأماكن الأربعة واستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة وأمثالهما ممّا ظهر أنّها نشأت من زمان الشيخ ، أو أنّها مثل سائر المشهورات التي هي مشهورة بين القدماء والمتأخّرين ، ومن ملاحظة «الكافي» و «الفقيه» وغيرهما ، مع عدم اعتبار الفاضلين والشهيدين بها أصلا ورأسا ، ربّما يترجّح كونها من القسم الأوّل.
إلّا أن يقال : ما ذكر في «الفقيه» قبل الصحيحة من قول الباقر عليهالسلام : «ينبغي». إلى آخره ، ظاهر في الاستحباب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، والظاهر كونه من تتمّة الصحيحة ، كما يظهر من «التهذيب» أيضا (٥).
فيظهر منهما كون ما في الصحيحة من قوله عليهالسلام : «إن صلّى قوم» (٦). إلى
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤١٩.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٧٨ و ١٧٩.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٣ ، الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٤) البيان : ٢٣٥ ، روض الجنان : ٣٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٢ الحديث ١٨٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩.