ورفع الطمأنينة عن المأمومين ، ومنعهم عن حضور القلب الذي هو روح العبادة ، إلّا أن يصير كلّ مأموم أبعد حتّى يكبّر الأقرب متى ما أراد بطمأنينة وطوع ورغبة ، سيّما وكثير من المأمومين لهم حالة في وقت تكبيرة الافتتاح تمنعهم عن المسارعة وتدعوهم إلى البطء من جهة النيّة أو غيرها ، كما هو المشاهد.
مع أنّه على ما ذكراه لا بدّ من العلم بكون المأمومين المتقدّمين وقع تكبيرة كلّهم حتى يمكن للمأموم المتأخّر المتابعة ، بل لا بدّ من العلم بأنّ كلّ تكبيرة منهم وقعت صحيحة ، بأن يكون تكبير كلّ واحد من الأبعد بعد تكبيرة الأقرب منهم ، مع أنّه يجوز الخطأ والسهو على فعل كلّ واحد من المأمومين ، أو يكون ممّن لا يراعي ما ذكراه ، فمن هذه الجهة أيضا يلزم فساد صلاة الأبعدين.
مع أنّهم لا يوجبون على شخص من المأمومين أن يرفع يده في تكبيرة الافتتاح حتّى يعلمون أنّه كبّر ودخل في الصلاة ، ولا يوجبون عليه أيضا الجهة في التكبيرة ، بل يمنعون عنه وعن إسماع المأمومين المأموم الآخر ، كما مرّ وسيجيء. مع أنّه ربّما كان المأموم أعمى أو أصمّ أو كليهما.
مع أنّه ربّما كان رفع يده أنّ تكبيره غير تكبيرة الافتتاح من التكبيرات الستّ المستحبّة ، فمن هذه الجهات أيضا يلزم فساد صلاتهم.
مع أنّ عمومات الأخبار والفتاوى تقتضي صحّة صلاة الجماعة الذين لم يراعوا ما ذكر أصلا.
مع أنّه على ما ذكراه ربّما لا يمكن لحوق بعض الصفوف إلّا بركوع الاولى ، وربّما لا يمكن الآخر لحوق الركوع أيضا ، بل وربّما لا يمكن الآخر اللحوق في الركعة الثانية أيضا ، وربّما لا يمكن الآخر اللحوق في الثالثة أيضا ، وربّما لا يمكن الآخر اللحوق في الرابعة أيضا ، سيّما إذا بنوا على أنّ تكبيرة الافتتاح تصدر عن المأمومين باطمئنانهم حضور القلب منهم وطوع ورفاهيّة.