مرتفع واحد.
وثانيهما : ما كان متعدّدا ، بين كلّ ارتفاع دفعي أرض مبسوطة ـ مستوية أو غير مستوية ـ بالنحو الذي عرفت.
والارتفاعات الدفعيّة أعمّ من أن تكون بطول إصبع أو أكثر أو أقلّ ، كما هو الحال في بطن مسيل ، أو قطع سيل ؛ فإنّ سيلان ماء السيل في الأرض المنحدرة يجعلها كما ذكر غالبا.
فقوله عليهالسلام : «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» معناه : إذا كان الارتفاع شبه الارتفاع ببطن مسيل في كونه دفعيّا متعدّدا ، بالنحو الذي ذكر.
أو يقال : إنّ الارتفاع المتعدّد المذكور في الغالب في بطن مسيل ، أو بقطع سيل ، والشرط وارد مورد الغالب ، أو يكون في نظر الراوي منحصرا في ذلك ، بأن لا يكون مدّ نظره غيره ، أو مدّ نظر المتعارف من الناس كذلك.
والحاصل ؛ أنّ مراد المعصوم عليهالسلام أنّ الارتفاع الدفعي مضرّ إذا قام الإمام فيه ، وإن كان شبيها بالارتفاع الغير الدفعي الكائن في المبسوطة التي فيها الارتفاع والانخفاض (١) والانحدار.
مع أنّ في نسخة من «الفقيه» : «يقطع» بالمضارع المجهول موضع «بقطع» ، و «سئل» بالماضي المجهول موضع «سيل» ، وقال : «لا بأس به» موضع «فلا بأس به» ، فلا ركاكة أيضا أصلا ، كما هو ظاهر ، فتدبّر!
فيكون المراد أنّه لم تجز صلاتهم وإن كان الإمام أرفع بإصبع ، ولعلّ المراد طول الإصبع أو أكثر منه أو أقلّ ، إذا كان الارتفاع يقطع ، أي لا يكون على طريقة الانحدار ، أي يكون الارتفاع على سبيل القطع والإبانة والامتياز ، بأن يكون قطعة
__________________
(١) لم ترد في (د ١) : والانخفاض.