حول الكعبة ، كما هو المتعارف عند العامّة ، ووجوب وقوف المأموم خلف الإمام أو جانبه ، كما هو الحال في غير الكعبة.
وصرّح بذلك العلّامة في جملة من كتبه (١) ، لكن نقل عن ابن الجنيد جوازها ، بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام (٢).
ووافقه في «الذكرى» محتجّا بالإجماع عملا في الأعصار السابقة (٣).
وفيه ؛ أنّه إن أراد عمل العامّة فمعلوم عدم العبرة به ، بل ربّما يظهر من الأخبار كون الرشد في خلافهم ، ولزوم الأخذ بالخلاف (٤). وإن أراد غيرهم من الشيعة ، ففيه أنّه لم يثبت.
ويمكن أن يقال : لو كان عمل العامّة فاسدا لاقتضى تشنيعا من إمام عليهالسلام أو شيعة.
ومع ذلك معلوم أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى في المسجد الحرام جماعة ، ومن كان معه كان من الكثرة بحيث لا يحصى ، فكيف يتمشّى كون جميعهم خلفه صلىاللهعليهوآلهوسلم من غير تجاوز عن محاذاة الكعبة مع قلّة مقدارها؟ ومع ذلك لو اتّفق وقوع الأمر كذلك ، وحرمان عامّة من كان معه عن الصلاة معه لاشتهر ذلك اشتهار الشمس ، لا أن يصير الأمر كما ذكرنا.
والأحوط موافقة العلّامة إن تيسّر الجماعة الصحيحة حولها. ومن البديهيّات عدم التيسّر إلى زمان ظهور القائم عليهالسلام ، وفي ذلك الزمان يعرف الحال البتّة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : ٢ / ١١٦ و ١١٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٤١ المسألة ٥٤٢.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٩٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.