الحقيقة والمتبادر من لفظ الأرض الخالي عن القرينة بالمرّة ، إذ الظاهر عدم تبادرها من مجرّد سماع لفظ الأرض مع كون الذهن خاليا عن المشائب سالما عن المعايب.
مع أنّه لو صدق عليها لصدق على المحترقة التي صارت رمادا أيضا ، لعدم الفرق بينهما في الصدق المزبور ، ولا شكّ في استحالة الرماد.
وأمّا دلالة الصحيحة ، فقد مرّ الكلام فيها في مبحث المطهّرات ، ومع ذلك اتّفق الأصحاب على عدم مطهريّة الماء بالنحو المذكور فيها واتّفق المعظم على عدم مطهّريّة الطبخ المزبور.
ومع ذلك قوله (١) : والخزف في معناه أيضا ، فيه ما فيه.
ومع ذلك دلالتها على جواز السجود محلّ تأمّل لأنّ عدوله عليهالسلام عن الجواب بجواز السجود إلى الحكم بالتطهير ربّما لا يخلو عن دفاع من جهة التقيّة ، فإنّ العامّة يجوّزون السجود على كلّ شيء ، وهم عليهمالسلام ما كانوا يرضون إلّا بالسجود على الأرض الحقيقي.
فلو كتب عليهالسلام : يجوز السجود عليه ، لكان حكما بغير ما أنزل الله من دون ضرورة ، لأنّ الجواب بأنّ الماء والنار قد طهّراه ، ما أغنى عن ذلك الحكم ، فلو جاز السجود عندهم على الجص ، لأجاب نفس ما سأله الراوي من دون عدول إلى غيره ، مع ما في الغير من العنايات والإشكالات الظاهرة.
والمكاتبات قلّما تخلو من الحزازات والإشكالات ، على ما صرّح به جدّي العلّامة المجلسي (٢) ، لأنّهم عليهمالسلام ما كانوا يأمنون من وقوعها في يد من لا يرضون من العامّة أو الخاصّة ولذا كانوا يرتكبون الحزازات حتّى يتفطّن الراوي والسائل بأنّه
__________________
(١) أي قول صاحب المدارك.
(٢) لاحظ! روضة المتّقين : ٢ / ١٥٦ ، ٣ / ٤٠٦.