أن يعود ، وإنّما ينبغي أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع الإمام (١) ، انتهى.
وهذا ينادي بأنّ ما ذكر ثانيا احتمال للجمع أخّره عن الأوّل ، فظهر أنّ الأوّل عنده أقدم ومع ذلك لم يظهر منه أنّ صلاته حينئذ صحيحة في حال الاقتداء بالإمام بعد ذلك.
بل قوله : وإنّما ينبغي ، ربّما كان فيه إيماء إلى أنّ في صورة العمد لا يريد منها الاقتداء بالإمام ، وهذا يصحّ عندهم جزما ؛ لأنّهم يجوّزون العدول مطلقا على ما ستعرف. وفي «التهذيب» أيضا قريب ممّا قال في «الاستبصار» (٢) ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ لو كان رأيه رأي المشهور في العمد ، لكان المعيّن عنده الاحتجاج بالموثّقة ؛ لأنّها حجّتهم ليس إلّا ـ كما عرفت ـ وهو ظاهر أيضا ، لا أن يأتي بالموثّقة معارضة لما جعله حجّة ويقول : فأمّا ما رواه ، ثمّ يؤوّل هذه الموثّقة خاصّة بتأويلين على سبيل الاحتمال ويقدّم الاحتمال الأوّل على الثاني.
وأين الاحتمال من الاستدلال ، سيّما الاحتمال المذكور مع ما عرفت ما فيه؟!
ومعلوم أنّ رأيه فيه ليس وجوب العود على العامد أيضا ؛ لتصريحه بقوله : وإنّما ينبغي. إلى آخره.
ومن العجائب أنّ العلّامة ادّعى في «المنتهى» الإجماع على وجوب المتابعة وأتى بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام» (٣). إلى آخر الحديث شاهدا عليه. وفرّع على ذلك : أنّه لو رفع رأسه قبل الإمام [ناسيا] إمّا من الركوع أو السجود عاد ثمّ رفع مع الإمام ، وعلّل ذلك بأنّ النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة ، ولأنّه تابع
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٤٣٨ ذيل الحديث ١٦٨٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٧ ذيل الحديث ١٦٤.
(٣) سنن الترمذي : ٢ / ١٩٤ الحديث ٣٦١.