لغيره ، فلا يحصل التعدّد في الأركان ، ويؤيّده ما رواه. ثمّ أتى برواية محمّد بن سهل (١) ورواية ربعي والفضيل (٢) السابقتين ، لكن قال في موضع ربعي : محمّد بن سنان ، وقال : ولو رفع متعمّدا استمرّ على حالته إلى أن يلحقه الإمام ثمّ يتابعه ؛ لأنّه لو عاد [إلى الحالة الاولى] يكون قد زاد ما ليس من الصلاة [وذلك مبطل] ؛ إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة ، ثمّ ذكر الموثّقة (٣) (٤).
ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّ النسيان يسقط مع (٥) اعتبار الزيادة في غير الركن لا في الركن أيضا بالبديهة ، وإن أراد في خصوص المقام فهو مصادرة محضة.
ثمّ قوله : ولأنّه تابع لغيره. إلى آخره ، هو أيضا مصادرة اخرى ؛ لأنّه ليس بيّنا ولا مبيّنا ولا مسلّما ، مع أنّ الأخير لا يغني ، ما لم يكن إجماعا فيرجع إلى الثاني ، أو الضرورة فيرجع إلى الأوّل.
والبديهي لا يحتاج إلى الاستدلال البتّة ، والإجماع لا بدّ من ذكره ، مع أنّه (٦) سنذكر عنه ما يخالف ذلك صريحا ، فانتظر.
ومع ذلك نقول : لو تمّ ما ذكرت لزم وجوب العود والصحّة في صورة العمد أيضا ؛ لأنّه تابع ولم يرفع اليد عن التبعيّة. وعلى تقدير رفع اليد عنها يصير بعينه هو العدول عن الجماعة ، فحينئذ يكون ما ذكره في العمد صحيحا لا غبار عليه ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٧ الحديث ١٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٨ الحديث ١٦٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٨ الحديث ١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الحديث ١٠٩٨٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام ؛ ٣ / ٤٧ الحديث ١٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٨ الحديث ١٦٨٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٧.
(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٢٦٦ و ٢٦٧ مع اختلاف يسير.
(٥) كذا ، والصحيح : معه.
(٦) في (ز ٣) : ما.