لادّعائه الإجماع على جواز العدول مطلقا ، كما ستعرف.
لكن قوله : إلى أن يلحقه الإمام ثمّ يتابعه ، ربّما يأبى عن العدول ، إلّا أن يكون مراده أنّه يعدل في استمراره ثمّ يرجع إلى الاقتداء والمتابعة بعد ذلك ، وأنّه يجوز هذا أيضا ، فحينئذ لا غبار على ما ذكره بعد ثبوت ما جوّزه ، وسيجيء في مبحث العدول.
لكن قال بعد ذلك : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به استمرّ على حاله ، سواء رفع رأسه قبله عمدا أو سهوا ، وعلّل ذلك بأنّ رفعه وقع في موقعه (١) ، فظهر منه أنّ الإمام لو كان ممّن يقتدى به لم يكن رفعه قبله واقعا في موقعه ، فلذا لا اعتبار له ، فيلزم منه أنّه في صورة العمد أيضا كذلك.
ومع ذلك هذا تعليل مغاير للتعليلين في صورة النسيان ، وهذا سهل ، لكن قال بعد ذلك : لو ركع قبل إمامه ناسيا فالوجه الاستمرار وكذا لو كان عمدا ، واستدلّ عليه بأنّه فعل ركوعا في محلّه ، فلو عاد زاد.
ثمّ قال : لا يقال : ينتقض بالرفع ؛ لأنّا نقول : هذا هو الأصل ، إلّا أنّا صرنا إلى ذلك للنص (٢) ، انتهى.
وفيه ؛ أنّه مع وجوب المتابعة الذي فرعت عليه حكم صورة الرفع من وجوب الإعادة ، والتعليل بالعلّتين ، ثمّ علّلت عدم وجوب الإعادة ، بل عدم جوازها في صورة كون الصلاة خلف من لا يقتدى به بأنّ الرفع وقع في موقعه ، كيف يحكم الآن بأنّ الركوع وقع في محلّه وجعله الأصل؟! يعني أنّ الرفع أيضا وقع في محلّه عمدا كان أو سهوا.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٦٩ مع اختلاف يسير.