من جراب النورة.
ولو وقعت المكاتبة في يد عدوّهم ، لحكموا بعدم الحكم منهم عليهمالسلام ، لأنّهم أجلّ شأنا من أمثال هذه الحزازات ، فلو كان المعصوم عليهالسلام يكتب أنّه لا يجوز السجود على الجص ، لكانت الكتابة ربّما تقع في يد العدوّ ، ويحكم بأنّه حكم الأئمّة عليهمالسلام ، ومن أحكامهم على الشيعة ، فيحصل خطر عظيم على المعصوم عليهالسلام والسائل والحامل أيضا ، فلذا أجاب بما أجاب ، مع ما فيه من الحزازات ، والله يعلم.
وبالجملة ، لا شكّ في أنّ الترك أوفق من الاحتياط ، بل موافق لمقتضى الأدلّة المنفيّة التي عرفتها من الإجماعات ، وفعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتوقيفيّة العبادة ، وظواهر الأخبار المستفيضة ، لو لم نقل متواترة وغير ذلك ، على أنّه في «الفقه الرضوي» : لا تسجد على آجر ـ يعني المطبوخ (١) ـ انتهى.
قوله : (قولا واحدا).
ادّعى في «المسالك» الإجماع (٢) ، والظاهر عدم الخلاف من أحد إلّا من «الذكرى» فإنّه قال : وفي النفس من القرطاس شيء ، من جهة اشتماله على النورة المستحيلة ، إلّا أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يرد عليها اسم الأرض (٣).
وفيه ما فيه ، فإنّ الحكم بعد ثبوته من الدليل الشرعي لا يبقى وجه للتأمّل فيه!
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١١٣.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ١٧٨ و ١٧٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٤٥.