بأنّه : إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ، لا أن تركعوا قبل ما يركع وتسجدوا قبل ما يسجد ، فإنّه مناف لعلّة اعتبار الإمام في الجماعة. مع أنّه من البديهيّات اعتباره واشتراطه.
فبملاحظة هذا الكلام منه صلىاللهعليهوآلهوسلم بخصوصه ، مع قطع النظر عن جميع ما ذكرناه سابقا ، كيف يكون وقوع الركوع قبل ركوع الإمام عمدا في محلّه بلا شائبة شبهة حتّى يحتاج إلى تنبيه لدفعها ، ويكتفي بمجرّد الدعوى في المقام المذكور ، مع أنّه رحمهالله في المقامات الاخر يحكم بالبطلان صريحا أو ظاهرا بمجرّد اجتماع أمر ونهي كيف يكون الاجتماع ، بل وربّما كان أخفى من المقام بمراتب ، منها ما مرّ في مبحث لباس المصلّي وغير ذلك (١).
فكيف يكتفي بما ذكر في المقام ، سيّما في المقام المذكور؟! على أنّه أيّ فرق بين صحيحة علي بن يقطين (٢) وكصحيحة الحسن بن علي (٣) السابقتين (٤) ، ورواية محمّد بن سهل (٥) ورواية الفضيل (٦) ، لو لم يكن الأوّلتين أقوى من الأخيريتين؟!
وأعجب من ذلك أنّه قال : لو ركع قبل إمامه واستمرّ إلى أن لحقه الإمام جاز ؛ لأنّه شاركه في بعض الركوع وشرط الاقتداء الموافقة في جزء من الركن فصار كما لو ركع معه وقام قبله (٧) ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٦٦ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٨٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٥.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٣٢ من هذا الكتاب.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٧ الحديث ١٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٨ الحديث ١٦٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الحديث ١٠٩٨٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الحديث ١٠٩٨٢.
(٧) منتهى المطلب : ٦ / ٢٦٩.