وفيه بعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض.
ولو اتّخذ القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما ، وأمكن أن يقال : المانع اللبس ، حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيّد ، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما ، لعدم اعتبار لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للّبس من القطن أو الكتان (١) ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه ، لأنّ تقييد كلام الأصحاب بذلك فاسد ، بل النصوص أيضا ، كما لا يخفى ، على أنّ القرطاس مستحيل عن اسم نبات الأرض من القطن والكتان والقنّب ونحوه أيضا. فأي فائدة في أخذه من القنّب ، وعدم الإشكال فيه أصلا ، والاستشكال في المأخوذ من القطن ونحوه ، ثمّ الحل بما حلّه.
نعم ، لو صحّ أنّ الأكثر اتّخذ القرطاس من القنّب ، لصحّ ما ذكره في «الدروس». وفي «الذكرى» أيضا من عدم الإشكال في المتّخذ من القنّب ، والإشكال في المتّخذ من القطن ونحوه ، للإجماع والصحاح المذكورة ، وكون المطلق ينصرف إلى الغالب ، وكون الأكثر يقينا ، وغيره غير خال من الريبة ، فلا يحصل فيه البراءة اليقينيّة.
لكنّ المشاهد في أمثال زماننا عدم أكثريّة الأخذ من القنّب من الأخذ من القطن ، بل الأمر بالعكس. نعم ، الأخذ من الإبريسم أقلّ ، بل لعلّه نادر كالأخذ من الوبر ، بل هو أندر وأندر ، فالتأمّل في النادر بمكانه ، بل الأقلّ أيضا ، لانصراف الإطلاق إلى الشائع والغالب ، وعدم الوثوق في إرادتهما من المطلق ، سيّما في مقام لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة.
إلّا أن يقال : لم يظهر كون زمان المعصوم عليهالسلام مثل الآن ، وأنّ الأكثر في زمان
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٤٦.