ابن مسلم السابقة عن الباقر عليهالسلام (١).
وصحيحة ابن مسكان والأحول عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة» (٢).
وصحيحة حمّاد عن الصادق عليهالسلام في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال : «يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء» (٣). إلى غير ذلك من أخبار معتبرة كثيرة.
والمشهور الكراهة أيضا ؛ لصحيحة البزنطي عن داود بن الحصين ، عن البقباق ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم. فإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر» (٤).
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيحة ؛ لكون البزنطي ممّن أجمعت العصابة وممّن لا يروي إلّا عن الثقة (٥) ، وكون داود ثقة وثّقه النجاشي (٦) ، وأنّ له كتابا يرويه عدّة من أصحابنا ، فلا يعارضه ما قال الشيخ وابن عقدة من كونه واقفيّا (٧) ؛
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٠ الحديث ١١٠١٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٥ الحديث ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٨١٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٣٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٥ الحديث ٣٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٦٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٨١١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٤ الحديث ٣٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٠ الحديث ١٠٨١٥ مع اختلاف يسير.
(٥) رجال الكشي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.
(٦) رجال النجاشي : ١٥٩ الرقم ٤٢١.
(٧) رجال الطوسي : ٣٤٩.