بل روى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام فيمن كان خلف إمام يطوّل في التشهّد فيأخذه البول أو يعرض له وجع ، أو يخاف على شيء أنّه قال : يسلّم وينصرف (١).
ولم يظهر له أنّه يجوز له العدول إلى الانفراد مطلقا ، فما السبب في التضييق على نفسه؟
وروى أيضا عن داود بن الحصين عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي [بشيء من ذلك] فأمّ قوما حاضرين ، فإذا أتمّ ركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم» (٢) ، ولا يخفى ظهورها أيضا.
وبالجملة ؛ لو كان جائزا عنده العدول المذكور ، لكان اللازم عليه أن يذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه ، فضلا أن لا يشير إليه أصلا ، ويذكر ما هو ظاهر في خلافه من امور كثيرة ، ولا ينبّه على توجيه أصلا.
ومن جملة ما دلّ على عدم جواز ذلك العدول ، وأورده في «الفقيه» ما سنذكر.
فظهر أنّ الشيخ أيضا حاله حال الصدوق ؛ لأنّه أيضا فعل ما فعله الصدوق ، بل وربّما زاد عليه ، وكذا الكلام في «الكافي».
ولعلّ الإجماع الذي ادّعاه العلّامة بناؤه على غاية وضوح كون الجماعة
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٩ الحديث ١٤٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٣ الحديث ١١٠٤٧ نقل المعنى.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٨٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٤ الحديث ٣٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٠ الحديث ١٠٨١٥ مع اختلاف يسير.