مستحبّة عند الشيعة (١) ، فيكون خروجها عن ماهيّة الصلاة في غاية الوضوح مع استحبابها.
ومن البديهيّات أنّ المستحبّ رفعه لا ضرر فيه أصلا ، ورفع اليد عنه لا حزازة فيه مطلقا ، وإلّا لكان شرطا من شرائط صحّة الصلاة ، وهو خلاف المفروض ، ولذا ذكر ما ذكرنا عنه في مسألة من تقدّم على الإمام في أفعال الصلاة عمدا من المأمومين (٢) ، بل في المقام احتجّ بأنّ الائتمام إنّما يفيد الفضيلة ، فتبطل هي بفواته دون الصحة ، وبأنّ الجماعة ليست واجبة ابتداء ، فكذا استدامة ، وبأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ، ثمّ خرجت من صلاته وأتمّت منفردة (٣).
وبصحيحة أبي المغراء عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي خلف الإمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : «ليس بذلك بأس» (٤).
وبصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام التي ذكرناها عن «الفقيه» في تسليم المأموم قبل الإمام (٥) ، للأعذار المذكورة فيها (٦).
فإذا كانت الامور المذكورة مستند إجماعه فلا غرو في دعواه الإجماع المذكور.
__________________
(١) نهاية الإحكام : ٢ / ١٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦٩ المسألة ٥٥٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٥٠ و ٣٥١ من هذا الكتاب.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٣ الحديث ١٣٣٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٢ الحديث ٣٨٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٣٥ الحديث ١١٠٩٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٥ الحديث ١٨٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٤ الحديث ١١٠٤٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩١.
(٦) نهاية الإحكام : ٢ / ١٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٧٠ و ٢٧١ المسألة ٥٥٧.