المعصوم عليهالسلام كان الأخذ من القنّب ، وأنّ القرطاس الوارد في الأخبار منصرف إلى المأخوذ من القنّب ، وأنّ المأخوذ من القنّب قطعي الإرادة في الأخبار والفتاوى من كونه أكثر ، بخلاف المأخوذ ، من القطن ونحوه ، سيّما بعد ملاحظة الإجماع والأخبار المانعين عن السجود على نحو القطن والكتان ، والمجوّزين للسجود على مثل القنّب ، بحصول تأييد منهما على ما ذكر.
لكنّه محلّ نظر بملاحظة كلام الأصحاب وعدم استثنائهم ، مع ظنّ غلبة وجود المأخوذ من القطن والكتان في زمانهم.
والوارد في بعض الصحاح : القراطيس والكواغذ (١) ، والجمع المحلّى يفيد العموم.
وكيف كان ، الأقوى المنع من المأخوذ من نحو الإبريسم ، والأحوط الاقتصار على المأخوذ من نحو القنّب ، والله يعلم.
واعلم! أنّه روي في «الكافي» و «التهذيب» بسندهما عن علي بن الريان أنّه كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إلى الجواد عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب : «صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة» (٢) ، الحديث.
والشيخ أفتى بمضمونها في «النهاية» (٣) ، والفقهاء أيضا ربّما تعرّضوا لذكر مضمون الرواية مع توجيهها ، قال في «المنتهى» : إذا كانت السيور ظاهرة تشمل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٥ الحديث ٦٧٨٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٣١ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٦ الحديث ١٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٩ الحديث ٦٧٩٠.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٢.