وابن محبوب ممّن أجمعت العصابة ، على قول (١) ، وعبّاد ثقة كما صرّح به النجاشي (٢).
وتوهّم اتّحاده مع ابن كثير الضعيف فاسد ، كما حقّقته في الرجال (٣).
فالحمل على الكراهة ليس من جهة ضعف السند ، بل من الإجماع الظاهر من كلام الفاضلين (٤) ، ومن معارضة الصحيح وكالصحيح.
مثل صحيحة جميل بن درّاج أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن إمام قوم أجنب وليس معه ماء يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضّئون ، أيتوضّأ به بعضهم ويؤمّهم؟ قال : «لا ، ولكن يتيمّم الإمام ويؤمّهم ؛ فإنّ الله عزوجل جعل التراب طهورا» (٥).
وقريب منها موثّقة ابن فضّال (٦) ، عن ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام (٧) ، وكصحيحة ابن المغيرة عن ابن بكير عنه عليهالسلام (٨) ، وما دلّ على أنّ التراب بمنزلة
__________________
٨ / ٣٢٨ الحديث ١٠٨٠٨.
(١) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٢) رجال النجاشي : ٢٩٣ الرقم ٧٩١.
(٣) تعليقات على منهاج المقال : ١٨٧.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٥ ، المعتبر : ٢ / ٤٤١ ، منتهى المطلب : ١ / ٣٧٣ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٥١.
(٥) الكافي : ٣ / ٦٦ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٧ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٦٣٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٣٩٤١ و ٨ / ٣٢٧ الحديث ١٠٨٠٣ مع اختلاف يسير.
(٦) كذا ، والظاهر الصحيح : فضالة بن أيّوب.
(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٧ الحديث ٣٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٦٣٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٧ الحديث ١٠٨٠٤.
(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٧ الحديث ٣٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٦٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٧ الحديث ١٠٨٠٥.