الماء (١).
ومرّ في مبحث صلاة الجمعة أنّ العلّامة نقل الإجماع على جواز إمامة الأعمى بمثله وبالبصير (٢).
ورأيت في «التذكرة» أنّه ادّعى على ذلك إجماع جميع العلماء ، وعدم خلاف منهم ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استخلف ابن أمّ مكتوم.
ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة أنّ البصير أولى ؛ لأنّ الأعمى لا يتوقّى عن النجاسات ، وعن بعض آخر منهم عكس ذلك ؛ لأنّ الأعمى أخشع في صلاته ، وعن الشافعي التساوي ، واختاره معلّلا بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قدّم الأعمى كما يقدّم البصير (٣) ، ومع ذلك نقل عنه أنّه أفتى في نهايته (٤) بالمنع من إمامته.
ونقل عنه أيضا أنّه جوّز إمامته إذا كان من وراءه يسدّده ، ويوجّهه إلى القبلة (٥).
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه» (٦).
وروى الصدوق عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا : «لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم» (٧) ، ويدلّ على ذلك العمومات
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الباب ٣ من أبواب التيمّم.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٠٨ و ٣٠٩ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٩٨ المسألة ٥٧٣ وانظر! الامّ : ١ / ١٦٥ ، فتح العزيز : ٤ / ٣٢٨ و ٣٢٩ ، المجموع للنووي : ٤ / ٢٨٦ و ٢٨٧.
(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٠٧ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ٢ / ١٥٠.
(٥) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٠٧ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٦ / ٢١٤.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٨٣٨.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١٠٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٨٤٠.