أيضا (١).
وأمّا العبد ؛ فظهر (٢) في مبحث الجمعة أنّه لا يشترط الحرّية (٣) ، ولا مانع من إمامته إذا كان بشرائط الإمامة ، وإن كان هذا نادرا.
وأندر منه اتّصافه بالمرجّحات للتقديم على الغير ، ولذا ورد في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٤) ، وصحيحته الاخرى عن الصادق عليهالسلام : عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : «لا بأس به» (٥).
وموثّقة سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ، فقال : «لا ، إلّا [أن يكون هو] [أفقههم وأعلمهم» (٦).
ورواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : «لا يؤمّ العبد إلّا أهله» (٧) ؛ فإنّ الغالب أنّ أهله أدون منه ، أو مساو له دون غيرهم ، مع احتمال الحمل على التقيّة.
ثمّ إنّه من جملة ما ورد النهي عن إمامته المحدود (٨) ، وحمل على ما قبل التوبة ؛
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) في (د ١) : فقد ظهر.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٠٥ ـ ٣٠٧ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٧٩٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٢٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٧٩٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٨٠٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٨٠١.
(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٨.