لأنّ الحدّ لا يجعله عادلا.
ولعلّ الإطلاقات الواردة في الأخبار مبنيّة على ذلك ، أي دفع توهّم كون الحدّ مطهّرا للذنوب ، مخرجا عن العيوب ، إلى أن يصير عادلا.
فإنّ المتبادر من المحدود هو ما ذكرناه ، لا أنّه يشمل الذي يتوب إلى الله تعالى توبة واقعيّة ، تظهر على من يريد أن يصلّي وراءه.
وقيل بمنع إمامة التائب المذكور أيضا إلّا بمثله (١) ، بناء على دعوى ظهور الشمول ، وردّ بأنّه ليس أسوأ حالا من الكافر ، وبالتوبة واستجماع شرائط الإمامة تصحّ إمامته ، كما هو الحال في الكفّار ، وغيرهم من أصناف الفسّاق.
وقيل بالكراهة لاحتمال الشمول (٢) ، مع أنّ في المحدوديّة مهانة تنقص مرتبته به ، وللخروج عن الخلاف ، كلّ ذلك مع المسامحة في أدلّة السنّة والكراهة ، وهو حسن.
قوله : (وأن يقوم). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، واستدلّ عليه بأنّ هذا اللفظ إخبار عن الإقامة ، فيجب المبادرة إلى التصديق.
ولقول الصادق عليهالسلام في رواية معاوية بن شريح : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم» (٣).
وعن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» : أنّ وقت القيام إلى الصلاة عند
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣ / ٦١.
(٢) المعتبر : ٢ / ٤٤٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٢ الحديث ١٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٠ الحديث ١٠٩٥٦.