فراغ المؤذّن من كمال الأذان (١) ، ولم نعرف مأخذه.
وعن «المختلف» أنّه حكى فيه قولا عن البعض ، بأنّ وقت القيام إليها عند قوله : حيّ على الصلاة ؛ لأنّه دعاء إليها ، فاستحبّ القيام عنده.
واجيب بالمعارضة بالأذان ، لوجود ذلك فيه أيضا ، مع عدم استحباب عنده ، وبأنّ هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة ، وقد قامت الصلاة صيغة إخبار بمعنى الأمر بالقيام ، فكان القيام عنده أولى (٢) ، انتهى.
والعمدة هي النصّ ، سيّما مع اشتهار العمل به ، وما ذكر مؤيّدات اخر له.
قوله : (للصحيح). إلى آخره.
هو صحيح عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : «المقيم الذي تصلّي معه» (٣).
وعن الشيخ في «النهاية» وابن حمزة أنّهما منعا عن التنفّل بعد الإقامة (٤).
وعن «الذكرى» : وقد يحمل كلامهما على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها (٥) ، انتهى.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٧ ، الخلاف : ١ / ٥٤٦ المسألة ٣١٥.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤٦ و ٣٤٧ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٩٠ و ٩١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٢ الحديث ١١٣٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٢ الحديث ٧٠٦٣.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٦.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٧٣.