وفيه ما فيه ، بل الظاهر عملهما بظاهر هذا الصحيح ، وأنّهما فهما المنع من لفظ «لا ينبغي هنا» ، بملاحظة الأخبار الواردة في منع التطوّع في وقت الفريضة ، ومرّ التحقيق في ذلك (١) ، وأنّ عدم التحريم أولى.
قوله : (وأن يعدل). إلى آخره.
المشهور أنّ من دخل في الصلاة فجاء جماعة يصلّون جماعة ، فإن كان الوقت يسع لأن يتمّ الصلاة ويدخل معهم فلا إشكال ، لأنّه يتمّها ويدخل معهم ، وإن لم يسع الوقت لذلك ، فإن كانت صلاته تلك نافلة قطعها ودخل ، وإن كانت فريضة وأمكنه النقل إلى النافلة وإتمامها ركعتين ثمّ الدخول معهم فعل.
أمّا استحباب قطع النافلة والدخول معهم مع خوف الفوات ، ففي «المدارك» علّل بأنّ الجماعة أهمّ في نظر الشرع من النافلة.
ثمّ قال : والظاهر أنّ المراد بخوف الفوات فوات الركعة ، ويمكن أن يراد فوات الصلاة بأسرها وهو بعيد (٢) ، انتهى.
وسيجيء التحقيق في فوت الركعة ، وما علّل به رحمهالله مبني على عدم تحريم إبطال العمل كلّيا ، كما اختاره.
أمّا على تقديره ـ كما مرّ إليه الإشارة سابقا في مبحث العدول عن الجماعة بلا عذر (٣) ، وسيجيء أيضا ـ فيشكل التعليل المذكور ، بل يبطل ، اللهمّ إلّا أن يكون في المقام إجماع واقعي ، أو منقول بخبر الواحد ، إلّا أن يقال : المقام ليس إبطالا للعمل ، بل تبديلا للعمل بغيره ممّا هو أفضل منه ولا أقلّ من التساوي ، ولا يتأتّى ذلك الغير
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥٣٣ ـ ٥٣٧ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٠.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٧٢ ـ ٣٧٥ من هذا الكتاب.