إلّا برفع اليد عن الأوّل ، والنهي عن إبطال العمل في المستحبّات لو تمّ فغير شامل للمقام.
مع أنّ في الشروع في ذكر لا إله إلّا الله ، أو الصلاة على محمّد وآله ، أو غيرهما من نظائرهما ، مثل قراءة دعاء أو سورة من القرآن وأمثالهما لا يجب الإتمام بلا خفاء ، بل صوم المستحبّ لا يجب بالدخول ، وكذلك الوضوء أو الغسل وأمثال ذلك.
وبالجملة ؛ تتبّع تضاعيف الأعمال المستحبّة تكشف عن ذلك ، بل كون العمل مستحبّا ليس معناه إلّا أنّه يجوز تركه لا إلى بدل ، وهذا شامل لأوّل العمل وأوسطه إلى أواخره.
نعم ؛ بعض المستحبّات ثبت حرمة إبطاله بالشروع من دليل خارج.
وبالجملة ؛ المقام يحتاج إلى زيادة تحقيق ، وسيجيء إن شاء الله تعالى.
وكيف كان ؛ الظاهر عدم تحريم تبديل عمل بعمل على النحو الذي ذكر ، سيّما إذا كان المعدول إليه أزيد رجحانا.
وأمّا العدول إلى النفل وإتمامه ركعتين ثمّ الدخول معهم ، فادّعى في «التذكرة» إجماع علمائنا عليه (١) ، واحتجّ برواية سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فيخرج الإمام وقد صلّى ركعة من فريضة ، قال : «إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى ولينصرف ، وليجعلهما تطوّعا ويدخل مع الإمام في صلاته» (٢).
أقول : ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٣٦ المسألة ٦٠٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٠ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥١ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٥ الحديث ١١٠٢٧ مع اختلاف يسير.