بالمنفرد ، وما ليس بمقيّد بذلك فلا عموم فيه ، ومن هنا يعلم أنّ الأظهر عدم ترسّل الاستحباب أيضا ، وجوّزه الشهيدان (١) (٢).
أقول : في صحيحة زرارة المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» وغيرهما ، أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها صلاة ، فإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة اخرى ، وإلّا فلا يدخل معهم ، قد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها» (٣).
ولا يخفى على ذي الفطانة والذوق السليم أنّ هذه الصحيحة ظاهرها العموم والشمول لغير المنفرد ؛ لظهور عموم المنع في قوله : «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها».
وكذا قوله : «بل ينبغي له أن ينويها صلاة» فيلزمها أن يكون قوله : «فإن كان قد صلّى» أعمّ من أن يكون صلّى فرادى أو جماعة ، مع أنّه في نفسه عام بإطلاق اللفظ.
ويعضد ما ذكرنا كون الرجل المذكور ممّن يأخذ إمام القوم بيده ويقدّمه في الصلاة ؛ إذ يشير هذا إلى كونه إمام الصلاة ، يقدّم فيها ، معروفا بذلك ، فتدبّر!
وظاهر أنّه لو كان جواز الإعادة جماعة مخصوصا بصورة الانفراد ـ كما قال ـ لكان اللازم على المعصوم عليهالسلام تقييد قوله : «فإن كان قد صلّى» بقيد الفرادى ، بأن
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٨١ و ٣٨٢ ، روض الجنان : ٣٧١ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣١١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤٢ و ٣٤٣ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٦ الحديث ١٠٩٤٦ مع اختلاف يسير.