يقول : فإن كان قد صلّى فرادى فإنّ له صلاة اخرى.
ومع هذا لا بدّ أن يذكر للراوي حال ما إذا كان صلاته أوّلا جماعة ، وأنّه ما ذا يصنع حينئذ ، هل له حينئذ أن يدخل في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، أو ليس له ، وأنّه حينئذ كيف يصنع ، مع أنّه غير خفيّ على الفطن أنّ الدخول معهم من غير أن ينويها صلاة ممنوع.
وتظهر الممنوعيّة من غير هذه الصحيحة من الأخبار الاخر أيضا (١).
هذا ، وفي «الغوالي» قال : وروي أنّ أعرابيّا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه من الصلاة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ألا رجل يتصدّق على هذا ، فيصلّي معه؟» فقام شخص فأعاد صلاته وصلّى به (٢) ، فتفطّن.
ويؤيّدهما الإطلاقات الاخر مثل صحيحة ابن بزيع السابقة ؛ لأنّه قال : وقد صلّيت (٣) ، والمعصوم عليهالسلام في الجواب لم يستفصل أنّ الصلاة التي صلّيتها جماعة كانت أو فرادى ، سيّما وابن بزيع كان إماما في الفرائض ، كما يظهر من الخارج ، ونفس هذه الصحيحة وترك الاستفصال في مقام السؤال وقيام الاحتمال يفيد العموم ، ولا تأمّل في قيام الاحتمال. إلى غير ذلك.
مع أنّ السنن يتسامح في أدلّتها ، بل يكتفي فيها [ب] فتوى الفقيه الواحد ، فما ظنّك بأزيد منه؟! فتأمّل جدّا!
قوله : (وأن يسرّ). إلى آخره.
الصحيح هو صحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كنت إماما فإنّه
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٤١.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٨.