يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّا» (١).
وعنه عليهالسلام : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا [وإن شئت سبعا] كلّ ذلك يجزئ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة واحدة» (٢).
وفي «العيون» : عن الرضا عليهالسلام حينما قال له بعض : إنّه روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبّر واحدة فقال عليهالسلام : «كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا» (٣).
ومرّ في مبحث التكبير أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبّر واحدة ليس إلّا (٤) ، ولعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كلّ واحد منهما جميعا على حسب ما اقتضاه المقام.
قوله : (للموثّق).
أقول : هو رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول» (٥).
فالرواية صحيحة ؛ لما عرفت مكرّرا من كون أبي بصير المكفوف ثقة أيضا ، لا غبار عليه أصلا ، وحقّقنا في الرجال (٦).
وفي قويّة أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تسمعنّ الإمام دعاءك
__________________
(١) الخصال : ٣٤٧ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٥ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢١ الحديث ٧٢٤٠ مع اختلاف يسير.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ١ / ٢٥١ الحديث ١٨ ، الخصال : ٢ / ٣٤٧ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٤.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٠٠ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٦ الحديث ١١٠٠٠ مع اختلاف يسير.
(٦) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١.