وقوله : ومن أدرك. إلى آخره ، موافق لرأي المشهور ؛ لأنّ الإدراك قبل رفع رأس الإمام موجب لدرك الركعة ، وبعده موجب لعدم دركها ، إلّا أن يقول بأنّ الإدراك بعد فوت اللحوق مثل الإدراك بعد رفع رأس الإمام في فوات الركعة ، لكن ليس مثله في جواز متابعة الإمام ؛ لأنّه يوجب زيادة ركوع.
وفيه ؛ أنّه أيّ فرق بين زيادة الركوع وزيادة السجدتين؟!
وبالجملة ؛ هذا الحكم من حديث صريح في فتوى المشهور ، ويتفرّع عليه (١) ـ كما ستعرف ـ وهو رحمهالله لم يقل به.
ومع ذلك كان المناسب أن يذكر حكم ما لو أدرك الإمام حال الركوع بعد فوت التكبيرة ، في أنّ المأموم ما ذا يصنع ، هل يلحق به ولا يعتدّ بذلك الركوع ، أو لا يلحق أصلا ويصبر حتّى يرفع الإمام رأسه؟ فتأمّل!
وقوله : والإمام إذا ركع. إلى آخره ، موافق للمشهور أيضا ؛ لأنّ الإطالة للحوقهم ربّما يكون حراما ، وموجبا لفساد صلاتهم على رأيه ؛ لأنّ القوم الذين يدخلون المسجد حال ركوع الإمام لم يلحقوا تكبيرة ركوعه.
وعلى فرض لحوقهم بها وسماعهم إيّاها من أين يعلم الإمام هذا المعنى ، ومجرّد دخولهم المسجد لا يقتضي سماعهم لها.
ولو فرض أنّ بعضهم سمع ، من أين علم أنّ كلا منهم سمعوا البتّة؟ فكيف يكون عليه أن يطيل للحوقهم؟
وتقييد القوم بعلم الإمام بسماع الكل تكبيرة الركوع ، فيه ما فيه ، فتأمّل!
ومع ذلك ، المعروف من الشيخ أنّه كان قائلا باستحباب تكبيرة الركوع في جميع آرائه ، لا الوجوب (٢) كما ستعرف.
__________________
(١) في (د ١) : ومتفرّع عليه.
(٢) لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٨٩.