وكيف كان ؛ نسب إلى نهاية الشيخ القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، وأنّ من لحق تكبيرة الركوع أدرك الركعة ، ومن لم يلحقها فقد فاتته (١).
وأنّ ابن البرّاج أيضا قال كذلك (٢) ، واستدلّ لها بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» (٣).
وصحيحته أيضا عنه عليهالسلام قال : «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» (٤).
وصحيحته أيضا عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة» (٥).
ومستند المشهور صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر [الرجل] وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (٦).
ومثلها بل وأقوى دلالة حسنة الحلبي بإبراهيم بن هاشم ـ فتكون كالصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» (٧).
__________________
(١) نسب اليه في مدارك الأحكام : ٤ / ١٨ و ١٩ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١١٤.
(٢) المهذّب : ١ / ٨٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٣ الحديث ١٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٥ الحديث ١٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٦٠.
(٤) الاستبصار : ١ / ٤٣٥ الحديث ١٦٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٥٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٦١.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٣ الحديث ١٥٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٥ الحديث ١٦٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦٢.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٣ الحديث ١٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٥ الحديث