إذ لو أراد هذا لم يكن له دليل من جهة الرواية ـ كما عرفت ـ ولا دليل آخر بعين ما ذكره.
وكيف كان ؛ الأحوط والأولى أن لا يزيد على ما ذكرناه ، وأن لا يفرّق بين الداخلين ، إلّا أن يكون مانع عن الانتظار ، بعدم طاقة بعض المأمومين له بالمرّة ، أو بالنسبة إلى الداخل الثاني في الركعة الثانية ، أو الثالث في الثالثة ، أو الرابع في الرابعة ، ولا ينتظر في كلّ ركعة أزيد من مثل ركوعه على ما عرفت.
وإن زاد الداخلون فبعد إتمام الذكر السادس يرفع رأسه البتّة ، ولا يصبر أزيد من ذلك أصلا ، وإن جاء جماعة كثيرون. هذا ؛ إذا لم يكن يقول في ركوعه سوى ثلاث تسبيحات كبرى ، أمّا إذا كان يذكر بعد الثلاث الصلاة على محمّد وآله عليهمالسلام كما ورد في الأخبار (١) ، وشاع في الأقطار ، فيحتمل أولويّة الصبر مقدار ست تسبيحات كبرى ، والصلاة على محمّد وآله مرّتين.
ويحتمل عدم الأولويّة إلّا في الستّ المذكور ، أو فيها مع ضمّ صلوات واحدة عليهم عليهمالسلام.
وإذا كان ذكر ركوعه في غير صورة الجماعة أزيد من الثلاث الكبرى ، فالأولى الاقتصار على الثلاث في غير صورة الانتظار ، وفي صورة الانتظار يكون كما ذكرنا.
والأولى عدم النقص عن الثلاث الكبرى ؛ لما عرفت في مبحث تسبيح الركوع ، إلّا أن يكون لا للإمام أو المأموم أو بعض المأمومين طاقة الصبر قدرها ، والله يعلم.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٢٤ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٩ الحديث ١٢٠٦ ، وانظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٦ الباب ٢٠ من أبواب الركوع.