ثمّ قال : وليس المراد من النهي التحريم ، لما يدلّ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : «يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس [حتّى] إذا فرغوا من التشهّد أومى إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكأنّ الذي أومى إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه» (١) (٢).
أقول : لعلّ الإمام ما كان يدري أنّه مسبوق ، بل قدّمه لكونه أقرب إليه إلّا أن يقال : ترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
ومثل هذه الصحيحة ، بل ربّما كان أقوى دلالة رواية عبد الله بن سنان التي رواها في «الفقيه» عنه عليهالسلام حيث قال فيه بعد روايته عن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام أنّه : «لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإقامة». ثمّ قال رحمهالله : فإن قدّم مسبوقا بركعة ، فإنّ عبد الله بن سنان روى عنه عليهالسلام أنّه قال : «إذا أتمّ صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته» (٣) ، انتهى.
وكذا رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه : عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلا ممّن فاته ركعة أو ركعتان ، قال : «يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم ثمّ يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته» (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٩.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٠ و ٢٨١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ ذيل الحديث ١١٩٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٣ ، وسائل الشيعة :