مصحّحة للخلل المذكور ، وظهور الفساد بعد تماميّة عدم ضرره من الأدلّة التي ذكرناها ، وهي لا تقتضي الصحّة في المقام.
لكن اختلفوا فيما يجب على المأموم حينئذ ، فمنهم من قال بوجوب الإعادة عليهم (١) ، ومنهم من قال بأنّه يعدل إلى الانفراد (٢) ، وربّما فرّع القولان على القولين في المسألة السابقة.
وفيه ، على أنّه على القول بوجوب الإعادة لا خفاء في وجوبها في المقام ، بل وبطريق أولى كما لا يخفى.
وأمّا على القول بعدمه فيها لا يلزم القول بعدمه في المقام ، لما عرفت من كون مقتضى الأصل الإعادة ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة في العبادة التوقيفيّة ، ولا خفاء فيه.
وما ذكرنا من الأدلّة لا يشمل المقام إلّا الاستصحاب ، وربّما يعارضه عموم ما دلّ على المنع من العدول كما مرّ ، فليلاحظ وليتأمّل!
نعم ، يدلّ عليه رواية جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : عن رجل صلّى بقوم فأخبرهم أنّه لم يكن على وضوء ، قال : «يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان» (٣).
وربّما يؤيّدها ما قلنا من الاستصحاب ، ومع ذلك قال في «الذكرى» : وفي رواية حمّاد عن الحلبي : أنّهم يستقبلون صلاتهم (٤).
__________________
(١) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٩.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٤٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣١٤ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٨٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٤ الحديث ١٢٠٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٠ الحديث ١٦٩٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الحديث ١٠٩٣٣.
(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٩٠.