فروع :
الأوّل : قد علمت أنّ المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يتابعه في الجلوس معه ، مع التجافي والإتيان بالتشهّد ، لأنّه بركة ، ومن دليل الكلّ ، مضافا إلى عموم ما دلّ على المتابعة.
وهذا يقتضي وجوب الجلوس معه ، وعدم جواز المفارقة بالقيام إلى أن يسلّم الإمام ويخرج عن الصلاة أو يقوم إلى الثالثة ، فيقوم لقيامه ويصلّي معه.
وأمّا التشهّد الزائد ، فالظاهر استحبابه ، واستحباب المتابعة فيه ، لأنّه الظاهر من قوله عليهالسلام : «هو بركة» (١) ولخلوّ بعض الأخبار عن ذكره ، وإن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال أيضا ، كما مرّ في مبحثه (٢).
وأمّا التجافي ، فيحتمل كونه مستحبّا أيضا لما ذكر ، وواجبا للأمر به وظهوره من الصدوق والشيخ ، كما مرّ.
الثاني : حكم القنوت حكم التشهّد ، ينبغي أن يقنت معه المسبوق للمتابعة ، ولأنّه دعاء وذكر حسن على كلّ حال ، ولموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال : «نعم» (٣).
قال في «الدروس» : ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا ، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهّد ، ولا يجزئ عن وظيفته (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٥ و ١١٠٥٦.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٢٥ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٥ الحديث ١٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٧ الحديث ٧٩٨٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.