لأنّه يظهر منها ظهورا تامّا خروجه بذلك عن صلاحيّته للإمامة ، وأنّه إذا كان لا يستنيب ، يستنيب المأمومون ، ولم يقيّدوا ذلك بصورة عدم تمكّنه من الوضوء ذلك الوقت ، إذ مع التمكّن والمسارعة يكفي كونه إماما لهم ، لأنّه يجوز لهم الاشتغال بالذكر حتّى يلحقهم إمامهم ، فإنّ ذلك أوفق لصحّة صلاتهم من اشتغال المأمومين باستنابة أحد يصلح لإمامتهم ، ويرضى كلّهم بذلك الإمام ، ويفهم الكلّ حكاية الاستنابة ، ويباشروا الاستنابة ، أو يوكّلوا واحدا منهم ، مع نهاية صعوبة الامور المذكورة حال الاشتغال بالصلاة.
نعم ، في المرسل المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام صحّة صلاة الإمام وعدم بطلانها (١) ، وسيجيء الكلام فيها وفي أمثالها.
ويعضده أيضا ما مرّ في مبحث النيّة من ضرر قطعها ومخالفتها في أثناء الصلاة ، أو قصد منافيها (٢) فلاحظ وتأمّل جدّا! لأنّ حال النيّة حال الطهارة بالنظر إلى الأدلّة والمذهب الحقّ من كونها شرطا ، ومسلّم عند الفقهاء حتّى المخالفين للمشهور في المقام من المحقّقين من المتأخّرين اشتراط الاستدامة الحكميّة ، بمعنى عدم نيّة الخلاف ، كما مرّ ، فلاحظ وتأمّل جدّا!
قوله : (لشرطيّة الطهارة). إلى آخره.
احتجّوا بأنّ الطهارة شرط في الصلاة ، ومع زوال الشرط يزول المشروط ، وبأنّ الإجماع واقع على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو هنا حاصل بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
واورد على الأوّل بأنّ اللازم منه عدم وقوع الصلاة ، أو شيء منها بغير
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٣.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٩٩ ـ ٤٠١ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.