طهارة ، وهو خلاف المدّعى ، وعلى الثاني بمنع الإجماع في موضع النزاع.
أقول : قد عرفت الجواب عن الإيراد الأوّل ، ونزيد توضيحا ونقول :
المتبادر من الصلاة المتلقّاة من الشرع هو الهيئة المتّصلة السارية في الأجزاء المعروفة منها ، فإذا كانت الطهارة شرطا لها ، يكون الاتّصال المذكور معتبرا فيها ، ولذا إذا حصل المنافيات في أثنائها ، يقولون : قطع صلاته ، ومن تلك المنافيات الأحداث الواقعة في أثنائها ، ولا يقول أحد : قطع وضوءه ولا يرضى به فقيه.
ولذا حملوا الخبر المتضمّن لعبارة قطع الوضوء على توهّم من الراوي أو غير ذلك (١) ، وأنّه كان قطع الصلاة فوقع الوهم ، لأنّ الوضوء لا يقال : قطعه شيء ، أو انقطع ونحوهما ، بل يقال : نقض أو انتقض ونحوهما.
ومن هذا لو وقع الحدث في أثناء الصلاة عمدا لم يكن تأمّل لمتأمّل في قطعه لها ، وفسادها بالقطع المزبور ، وكون الاتّصال معتبرا في حال العمد دون حال السهو ، وكون الطهارة لها على سبيل الاتّصال في الأوّل ، وعلى سبيل الانفصال والتوزيع في الثاني.
مع كون الدليل في الصورتين هو قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) ، وأمثاله من جهة كون النفي واردا على مطلق الصلاة وحقيقتها ، لا خصوص صورة العمد ، فيه ما فيه ، فإنّ المتبادر منه معنى واحد في كلا الصورتين.
ودعوى تبادر سبيل الانفصال والتوزيع في صورة العمد أيضا ، فيه ما فيه ، كدعوى عدم تبادر سبيل الاتّصال فيها.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٥ و ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.