مع أنّه على هذا أيضا لا بدّ من مراعاة الاتّصال مطلقا ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، مع أنّ الصلاة هيئة توقيفيّة على بيان الشرع والثبوت منه ، والقدر الثابت من الشرع والمنقول إلينا منه على سبيل الثبوت هو الهيئة الخالية عن الحدث في أثنائها ، المتّصلة الأجزاء في الطهارة المشروطة ، فإنّ المورد ومشاركيه قالوا في مبحث تكبيرة الإحرام : إنّه لا بدّ من كونها «الله أكبر» بهمزة «الله» على سبيل القطع ، و «أكبر» على وزن أفعل مجزوم الأخير ، من دون ذكر عبارة : كلّ شيء ، أو أن يوصف ، أو غيرهما ممّا ورد من الشرع كونه مرادا.
واستدلّوا على ذلك بكونها عبادة ، والمنقول إلينا من الشرع هو هذه الهيئة ردّا على من جوّز كونها بغير هذه الهيئة ، ممّا هو تكبير في لغة العرب (١) ، للعمومات والإطلاقات الواردة من الشرع في وجوب تكبيرة الافتتاح (٢).
وأين ما ذكروه في تكبيرة الافتتاح ممّا ذكروه في المقام؟
وبالجملة ، الصلاة التي وقع في حشوها الحدث المنافي لها لم يعلم بعد كونها الهيئة المعتبرة شرعا ، لو لم نقل بالعلم بعدمها إيّاها ، كما لا يخفى على المنصف ، سيّما إذا وقع في حشوها الأفعال الأجنبيّة بالنسبة إليها ، مثل الوضوء والغسل والتيمّم.
وأين هذه من الذي صدر عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام؟ وقد عرفت مكرّرا أنّ فعلهم حجّة في العبادات التوقيفيّة ، لعدم وجدان البيان القولي من واحد منهم ، سوى رواية حمّاد المشهورة (٣) وأمثالها ، وقد عرفت أنّها ليست بيانا لخصوص الواجبات منها.
__________________
(١) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٧٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٩ الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨١ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ و ٤٦٠ الحديث ٧٠٧٧.