ولذا محقّقونا من القائلين بحجيّة الخبر الواحد قائلون على حجيّته ، كما هو المحقّق في محلّه (١) ، سيّما الإجماع الذي نقلناه عن الصدوق ، حيث جعله من عقائد الإماميّة التي يجب عليهم الإقرار [بها] (٢) ، سيّما إذا انضمّ إليه إجماع الشيخ والعلّامة (٣).
ثمّ اعلم! أنّه في «المدارك» جعل محلّ النزاع خصوص صدور الحدث الذي يوجب الوضوء سهوا ونسب إلى الشيخ والمرتضى أنّهما قالا : يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته.
ثمّ قال : وفرّق المفيد بين المتيمّم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمّم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره (٤) واختاره الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» (٥) ، واختاره ابن أبي عقيل (٦) وقوّاه في «المعتبر» (٧).
ثمّ نقل حجّة المعظم ، وطعن عليها بما نقلناه وأجبنا عنه (٨).
ثمّ قال : نعم ، يمكن الاستدلال بأنّ الصلاة وظيفة شرعيّة فيجب الاقتصار على المنقول من الشرع ، وهو ما كان على النظم المعيّن (٩).
__________________
(١) لاحظ! الرسائل الاصولية : ٢٩٣ ـ ٣٠٢.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٥٩٥ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧١.
(٤) المقنعة : ٦١.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه في المبسوط والنهاية ، نقل عن الشيخ في الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٨٧ ، تنبيه : نعم يمكن أن يستفاد من النهاية : ٤٨ و ٩٤ ، وأفتى به في تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٥٩٥.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٤١.
(٧) المعتبر : ١ / ٤٠٧ ، تنبيه : رجع المحقق عن هذه الفتوى ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٢٥٠ ـ ٢٥٢.
(٨) راجع! الصفحة : ٥٠٩ ـ ٥١٢ من هذا الكتاب.
(٩) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٥٧.