الصلاة» [بالكلام] قال : قلت : وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة؟ قال : «نعم ، كلّ ذلك واسع ، إنّما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
إنّ جميع ما ذكرنا في الرواية السابقة واردة في هذه الرواية أيضا ، مضافا إلى ضعفها ، وتضمّنها لذكر السهو على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو موافق للتقيّة ، كما لا يخفى.
ومع ذلك فيها قياس حال الحدث في الأثناء على حال السهو في الصلاة ، وهو أيضا موافق لطريقة العامّة.
ومع ذلك تعارض ما دلّ على أنّ الساهي لبعض الصلاة ونحوه عليه إعادة الصلاة ، من الأخبار (٢) التي هي حجّة عند المعظم ، أو عند الكلّ سندا ، وخلافها حمل على التقيّة ، ففيها أمارات للتقيّة ، وورودها على طريقة العامّة ، مع أنّه مذهب أبي حنيفة وجماعة منهم (٣).
وفي الأخبار المتواترة ورد الأمر بأخذ ما خالف العامّة ، وترك ما وافقهم (٤).
ومع ذلك تضمّنت لزوم الذهاب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد منّا ، وليس ضرورة داعية إليه ، مع كونه فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة ، وربّما كان كثرته في غاية الكثرة ، ومع ذلك ربّما يظهر عدم الاختصاص بالحدث الأصغر ، فتأمّل!
وممّا ذكرنا ظهر أيضا حال صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يحدث
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٥ الحديث ١٤٦٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٧ الحديث ٩٢١١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٢ الباب ١٠ من أبواب الركوع.
(٣) لاحظ! بدائع الصنائع : ١ / ١٦٨ ، المجموع للنووي : ٤ / ٧٦.
(٤) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، الاحتجاج : ٣٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.