بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : «ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (١) ، إذ الظاهر كون الحدث المذكور فيها بغير اختيار ، لا أنّه صدر سهوا.
ومع ذلك يتضمّن ما لم يقل به أحد من قوله : «فإن شاء رجع إلى المسجد» إلى آخره ، إذ الضرورة تتقدّر بقدرها ، فكيف يجوز هذا المقدار من الفعل الكثير ، وعدم الاستقرار في الصلاة من دون ضرورة أصلا ، ويكون موكولا إلى مجرّد مشيئة المكلّف؟
مع أنّه مرّ في بحث أفعال الصلاة أنّ مذهب الصدوق عدم ضرر تخلّل الحدث في أثناء الصلاة ، إذا وقع بعد الفراغ من أركانها (٢) ، فهذه الرواية تكون حجّة لو كانت حجّة ، لا حجّة القائل بعدم ضرر الحدث سهوا مطلقا ، وليس إجماع مركّب يتمّ به المطلوب ، كما لا يخفى.
ومع ذلك قوله عليهالسلام : «وإن كان الحدث». إلى آخره يعارض بظاهره (٣) ما دلّ على وجوب التسليم ، وكونه من الصلاة ، كما مرّ في مبحثه (٤) ، إلّا أن يقال بعدم ضرر الحدث بعد الشهادتين ، مع القول بوجوب السلام ، كما نقل عن صاحب «الفاخر» (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٤٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠١ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤.
(٢) راجع! الصفحة : ١٩٦ من هذا الكتاب.
(٣) في (د ١) : بظاهر.
(٤) راجع! الصفحة : ٥٠٦ ـ ٥٠٨ من هذا الكتاب.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٢٠ و ٤٢١.