وبالاحتياط (١) ، إذ مع الجلسة يبرأ من العهدة بيقين ، وبما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يجلسها (٢) ، وبصحيحة عبد الحميد (٣) ، وموثّقة أبي بصير السابقتين (٤).
والتقريب في الاولى : وجوب المتابعة فيما صدر من الإمام في مقام العبادات التوقيفيّة الخالية عن النص الوافي ببيان ماهيّتها ، وفي الثانية : بأنّ الأمر حقيقة في الوجوب.
وأجاب في «المختلف» : أنّ الإجماع دلّ على الرجحان لا خصوص الوجوب ، وأنّ الاحتياط معارض بأصالة البراءة.
وأنّ رواية عبد الحميد وما وافقها تدلّان على الفعل لا على وجهه ، والموثّقة ضعيفة ، ويمنع كون الأمر للوجوب خصوصا على مذهبه (٥) ، انتهى.
وفيه ما فيه ، لأنّ ناقل الإجماع إذا احتجّ به لا شكّ في كون مراده ممّا نقله الإجماع على الوجوب الذي أراده ، إلّا أن يمنع الإجماع المنقول بأنّه كيف لم يطّلع عليه سوى السيّد؟ إذ لو اطّلع عليه غيره لشاركه.
وفيه ، أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد هو الذي نقله واحد ، ومدار العلّامة وغيره من المشهور على كونه حجّة ، وما ذكر يمنع حجّية الجميع ، إلّا أن يقال : كيف لم يفت أحد من معاصريه ، والمتقدّمين عليه بالوجوب؟
وفيه أنّه لو لم يفت أحد ممّن ذكرنا بالوجوب ، فلا شكّ في بطلان هذا
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٢ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤١٣ ، لاحظ! الانتصار : ٤٦.
(٢) سنن النسائي : ٢ / ٢٣٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٢ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الحديث ٨١٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٢ الحديث ٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الحديث ٨١٤٤.
(٥) مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٢.