الإجماع ، لكن من أين ظهر ذلك؟ إذ ليس عندنا من كتبهم حتّى يظهر ذلك علينا.
مع أنّ كلام الصدوق لعلّه ظاهر في الوجوب حيث قال : ثمّ ارفع رأسك من السجدة الثانية ، وتمكّن من الأرض ، وارفع يديك وكبّر ، ثمّ قم إلى الثانية. إلى أن قال : وإنّما يستحب (١). إلى آخره.
فربّما ظهر منه أنّ ما قاله إلى هنا ليس من المستحبّ ، مضافا إلى أنّ غالبه من الواجبات قطعا أو ظاهرا أو احتمالا ما لا يقطع به ولا يظهر ، فلعلّ عند الصدوق من الواجبات ، ولا بعد فيه أصلا.
مع أنّ ابن الجنيد أيضا قال : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة حتّى يماسّ أليتاه الأرض ، أو اليسرى وحدها يسيرا ثمّ يقوم جاز ذلك (٢).
وقال علي بن بابويه : لا بأس أن لا يقعد في النافلة (٣) ، انتهى.
وظاهره كراهة عدم الجلوس في النافلة لأنّها صلاة أيضا ، والأصحاب اعتبروا الجلوس في الكلّ.
وقال ابن أبي عقيل : إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثمّ نهض معتمدا على يديه (٤).
والحاصل ، أنّ السيّد من القدماء أقرب عهدا فيكون أعرف بأقوالهم ، وما اطلعنا عليه ـ لو لم يكن ظاهره في الوجوب ـ لم يكن ظاهرا في الاستحباب بلا شبهة ، فكيف يمكن الطعن على السيّد بعدم مشارك له أصلا في الفتوى؟ وباقي
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٠.
(٣) نقل عنه في كشف اللثام : ٤ / ١٠٤.
(٤) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٠.