كتب القدماء ليس عندنا حتّى نحكم بعدم الموافق.
مع أنّ العلّامة وغيره ربّما يدّعي الإجماع ، ولم نجد نحن موافقا له في الفتوى ، إلّا أن يقال بعدم حجّية أمثال هذه الإجماعات ، وإن لم يتوجّه طعن على ناقلها أصلا.
وفيه أيضا ، أنّه لعلّه خلاف طريقتهم ، إلّا أن يقال : لو صحّ ما ادّعاه من الإجماع فلا أقلّ من تحقّق شهرة في الزمان السابق عليه ، شهرة قابلة لكونها إجماعا عند فقيه ، فلو تحقّق ذلك لما خفي على جميع فقهائنا المتأخّرين ، إلى أن اتّفق كلّهم على نسبة القول بالوجوب إلى خصوص السيّد ، من دون إشارة أصلا إلى غيره ، كما هو ظاهر عباراتهم.
لكن نسبة السيّد إلى اعتقاد تحقّق الإجماع ، مع عدم تحقّق ما يوهم ذلك بوجه من الوجوه ، وعدم تحقّق ظهور عبارة من فقيه في الوجوب مطلقا فاسدة قطعا ، بل لا يجوز نسبة أحمق غبيّ غامر في بحار الغباوة إليه ، فضلا عن مثل السيّد البالغ أقصى درجة التحقيق ، كما لا يخفى على المطّلع بحاله.
مع أنّ غير السيّد أيضا ربّما ادّعى الإجماع على حكم لم ينقل أحد موافقا له في الفتوى به ، مثل الشيخ وغيره.
فالبناء على أنّهم ـ رضوان الله عليهم ـ مع عدم رؤية ظاهر عبارة من فقيه في حكم كانوا يحكمون بالإجماع ، في غاية ظهور الفساد ، بل ممّا لا يجوز أن يتّفق بالنسبة إلى واحد منهم فضلا عن جميعهم. ومع وجود ظاهر عبارة من فقيه لا شكّ ولا ريب في صحّة نسبة ذلك الحكم إليه ، كما عليه المدار عند الجميع.
فظهر أنّ عدم النقل من أحد لا يستلزم عدم القول به أصلا ، بل حصل القطع بفساده ، ولهذا ربّما يدّعي الفاضلان وغيرهما عدم الخلاف من أحد في حكم ، ووجد الخلاف من غير واحد ، وبنوا على تحقّق هذا الخلاف البتّة ، ولو من ظاهر