عبارة من خالف. وعلى ذلك المدار في كتب الاستدلال ، وظهر من شرحنا ما لا يحصى كثرة ، بل وربّما اتّفق كلّ المتأخّرين على عدم الخلاف ، أو انحصار في فقيه واحد ومع ذلك ظهر مخالف كثير ممّن تقدّم عليهم ، منه ما مرّ في مسألة التخيير في المواطن الأربعة ، إلى غير ذلك ممّا مرّ فلاحظ!
والإنصاف أنّ الإجماع الذي نقله السيّد هنا وأمثاله يحصل فيه وهن ربّما يمنع من الاحتجاج به.
وأمّا ما ذكره من أنّ الاحتياط معارض بأصالة البراءة ، فيه أنّ أصل البراءة لا يعارض دليلا قطّ ، لأنّ مقتضاها أنّه لو لم يكن دليل على تكليف فالأصل البراءة.
ومعلوم أنّ اشتغال الذمّة بعبادة إذا كان يقينا ، فهو مستصحب حتّى يحصل البراءة اليقينيّة لقولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين» (١) ، وغيره من الأدلّة التي مرّت في بحث وجوب السورة وغيره (٢).
فإذا لم يعارض الأصل دليلا واحدا ، فكيف يعارض الأدلّة التامّة؟ ومدار العلّامة وغيره على ذلك في غالب مباحث الفقه ، كما عرفت في ذلك المبحث وغيره ، وإن كان يصدر منهم ما ذكر هنا مكرّرا ، وهم أعلم.
وما ذكر من أنّ رواية عبد الحميد (٣) تدلّ على الفعل لا على وجهه ، ففيه أنّ مداركم على حجّية فعل الشارع في معرفة ماهيّة العبادة التوقيفيّة ـ كما أشرنا إليه في المبحث المذكور وغيره وحقّق أيضا في محلّه ـ سيّما فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ نقل بالمضمون.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٩٩ ـ ٣٠١ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الحديث ٨١٤٢.