الصدوق (١) ، إذ لا قائل بالوجوب مطلقا غيره ـ إن كان قائلا ـ وابن أبي عقيل أيضا (٢).
وموثّقة زرارة ـ كالصحيحة ـ عن الباقر عليهالسلام قال : «القنوت في كلّ الصلوات» ، قال ابن مسلم : فذكرت ذلك للصادق عليهالسلام فقال : «أمّا [ما] لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة» (٣).
وموثّقة ابن مسلم ـ كالصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام : عن القنوت في الصلاة الخمس قال : «اقنت فيهنّ جميعا» ، فسأل الصادق عليهالسلام بعد ذلك فقال : «أمّا ما جهرت فلا تشك» (٤).
والتقريب أنّهما صريحتان في نفي الوجوب في غير الجهرية ، ولعلّهما ظاهرتان في نفيه فيهما أيضا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، ومع هذا يمنعان عن دلالة الأخبار السابقة على الوجوب.
ويظهر منهما أنّهم عليهمالسلام ما أرادوا الوجوب فيهما ، بل أرادوا غيره ، فتأمّل جدّا!
ويؤيّده خلوّ صحيحة حمّاد المشهورة (٥) وما ماثلها من ذكره ، لما ذكرنا في مبحث جلسة الاستراحة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لا يبعد الإجماع ، لعدم ظهور مخالف من الأصحاب ، كما عرفته.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٠ الحديث ٣٣٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٥ الحديث ٨٩١٧ و ٨٩١٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٣٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٩ الحديث ٣٣١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٢ الحديث ٧٩٠٧ مع اختلاف يسير.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.