الأصحاب.
بل حكى في «المنتهى» و «التذكرة» اتّفاقهم عليه (١) ، بل الشّيخ ادّعى الإجماع (٢) ، وجعله أحد الأدلّة عليه ، كما صرّح به في «المختلف» (٣).
قال في «الذخيرة» : يظهر من المحقّق في «المعتبر» (٤) الميل إلى التخيير بينه وبين فعله بعد الركوع ، وإن كان الأوّل أفضل ، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن الباقر عليهالسلام قال : «القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده» (٥).
وفي السند ضعف ، ويدلّ على الأوّل صحيحة زرارة السابقة (٦) ، وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «كلّ قنوت قبل الركوع إلّا الجمعة» (٧).
وصحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ، فقال : «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» (٨).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع» (٩).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٢٢٦ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٥٧ و ٢٥٨ المسألة ٣٠٨.
(٢) الخلاف : ١ / ٣٨٢ المسألة ١٣٨.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٣.
(٤) المعتبر : ٢ / ٢٤١ و ٢٤٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٢ الحديث ٣٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٤١ الحديث ١٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٧ الحديث ٧٩٢٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٦ الحديث ٧٩٢٣.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٠ الحديث ٣٣٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٩ الحديث ١٢٧٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٣ الحديث ٧٩٤٤.
(٨) الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٨ الحديث ٧٩٢٧.
(٩) الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٨ الحديث ٧٩٢٨.