وموثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (١) (٢).
قوله : (للموثّقين).
أحدهما صحيحة ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز الثقة عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد الصادق عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن القنوت يوم الجمعة ، فقال له : «في الركعة الثانية» ، فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت : في الأولى ، فقال : «في الأخيرة» ، وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم ، فقال : «يا أبا محمّد! هي في الأولى والأخيرة» ، قلت : جعلت فداك ، قبل الركوع أو بعده؟ قال : «كلّ القنوت قبل الركوع إلّا الجمعة ، فإنّ الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع» (٣).
وروى أيضا بطريق آخر في الصّحيح عن الخزّاز مثله ، بأدنى تفاوت في ألفاظه (٤).
وثانيهما : موثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود» (٥) الحديث.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٩ ، الحديث ٣٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٩ الحديث ١٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٧ الحديث ٧٩٢٥.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٩٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٣ الحديث ٧٩٤٤ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٠ الحديث ٣٣٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٣ الحديث ٧٩٤٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٥ الحديث ٦٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٢ الحديث ٧٩٤٠ مع اختلاف يسير.