هذا مع أنّ الظاهر كون كلامهم في زيادة الركعة لا أزيد ، ومقتضى الدليل عدم الفرق أصلا.
مع أنّ تحقّق الجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة ، بل ذلك فاسد قطعا ، لأنّ ناسي هذا التشهّد الجالس قدره لو تذكّر أنّه نسي تشهّده يجب عليه أن يتشهّد حينئذ البتّة ، ويكون تشهّده داخل الصلاة جزما ومقدّما على ما يجب قضاؤه بعد الصلاة ، مثل السجدة الواحدة والتشهّد الأوّل.
ومن شكّ في كون هذه الركعة هي الثالثة فلا يتشهّد أو الرابعة فيتشهّد ، ومقدار زمان شكّه وتروّيه وتأمّله صار بقدر زمان ، أو يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فتذكّر بلا فصل أنّها الرابعة فتشهّد فلا شكّ في كون تشهّده داخل صلاته جزما ، ولا حاجة إلى سجدة السهو حينئذ إجماعا.
ولو زاد ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته البتّة ، بل لو زاد واحدا منهما بعد جلوس مقدار التشهّد بطلت صلاته أيضا ، ولو زاد ما يوجب زيادته سجدة السهو وجبت لصدق الزيادة في الصلاة.
وكذا لو تكلّم فتذكّر فتشهّد وسلّم إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام ، مثل أن دخل الوقت حال تروّيه فتشهّد وسلّم فصلاته صحيحة ، كما مضى في مسألة من ظنّ دخول الوقت فصلّى ولم يدخل ، فدخل قبل الخروج عن الصلاة ، وغير ذلك (١).
على أنّا نقول : هذا الجلوس واجب من واجبات الصلاة جزما ، جزء من أجزائها قطعا ، فكيف يصحّ فاصلة بين الصلاة والزيادة ، على أنّ المصلّي قصد كون هذه الزيادة داخلة في صلاته ، جزءا منها وتتمّة لها ، ولم يصدر منه ما يخرجه عن
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥٠٨ و ٥٠٩ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.