يرجع إليه مستقيم ، ولاستقامته يرجع إليه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وظهر لنا الآن أنّ أمثال ذلك صدرت تقيّة ، كما مرّ تحقيقه في مسألة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسألة التسليم (١).
مع أنّ زرارة وابن مسلم كانا من فحول الفقهاء معروفين عند فقهاء العامّة فلا غرو في أمثال هذه الأسئلة منهم والأجوبة من الأئمّة عليهمالسلام بالنسبة إليهم ، فلاحظ طريقة سؤالاتهم والجوابات لهم.
قوله : (بلا خلاف).
أقول : ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» (٢) وغيرها من الأخبار.
قوله : (ومن نقص). إلى آخره.
اعلم! أنّ صور المسألة في المقام ثلاثة :
الاولى : أن يذكر النقص بعد التسليم قبل الإتيان بغيره من المنافيات ، ويجب حينئذ إتمام الصلاة ، بأن يقوم سريعا لو كان قاعدا ويقرأ الحمد والسورة إن كان الركعة الثانية ، ويبادر في القراءة من غير أن يفعل ما يضرّ الصلاة ، ولا يكبّر تكبيرة الافتتاح البتّة عند القيام للإتيان بالناقص.
ولو كبّر للافتتاح ناسيا أو جاهلا أو عامدا بطلت صلاته فعليه الإعادة ، ثمّ
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١١٨ و ١١٩ و ١٩٨ و ١٩٩ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨١ الحديث ٨٥٧ و ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤١.