بعد الفراغ من الحمد والسورة لو كان الناقص الركعة الثانية يأتي بالقنوت ، ثمّ يتمّ الصلاة بالنحو الذي كان يتم في غير حال النسيان ، وعلى المنهج المتعارف ، وإن كان الناقص الثالثة أو الرابعة ، فيتخيّر بين الحمد والتسبيحات على النحو المقرّر ، من غير أن يأتي بتكبيرة الافتتاح على النحو الذي ذكرناه.
والظاهر عدم التأمّل من أحد من الفقهاء في هذه الصورة وما ذكرنا فيها.
الثانية : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام وغيره ممّا مرّ.
وفي «المدارك» : أنّ الشيخ في «النهاية» وابن أبي عقيل وأبا الصلاح قالوا بالإعادة (١) ، والأصح أنّه لا يعيد مطلقا ، للأصل ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : «يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شيء عليه» (٢).
ثمّ ذكر صحيحة ابن مسلم (٣) وصحيحة سعيد الأعرج (٤) (٥).
وهما مثل صحيحة زرارة بل وأوضح متنا ودلالة.
ولعلّ نظرهم إلى أنّ الكلام حينئذ عمد ، والسهو في أمر آخر لا في الكلام ، فيشملها ما دلّ على أنّ الكلام عمدا مبطل ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٠ ، نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٧ الكافي في الفقه : ١٤٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٩ الحديث ١٤٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٥ الحديث ١٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٥ و ٢٢٦.