ويمكن أن يكون نظرهم إلى صحيحة جميل عن الصادق عليهالسلام : عمّن صلّى ركعتين ثمّ قام ، قال : «يستقبل» ، قلت : فما يروي الناس؟ ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبرح من مكانه ولو برح لاستقبل» (١) فإنّ مجرّد القيام والتحرّك عن مكانه سهوا لا يبطل الصلاة.
ويمكن حملها على أنّ المراد تحوّل الوجه عن القبلة ونحوه ، ممّا يبطل الصلاة سهوا أيضا ، كما يظهر من المعتبرة الكثيرة في هذه الحكاية ، كما ستعرف.
وفي «المنتهى» ـ بعد ذكر الأخبار الدالّة على أنّ التكلّم في حال السهو في الصلاة وظنّ إتمامها لا يضرّ ـ قال : وقال الشيخ في «المبسوط» : وقد روي أنّه يقطع الصلاة ، والأوّل أحوط (٢) ، احتجّوا بالمنع المطلق ، والجواب : العمل بالخاصّ أولى (٣). إلى آخر ما قال.
الثالثة : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث واستدبار القبلة ، وذهب الأكثر إلى أنّه يوجب الإعادة ، وعن الصدوق في «المقنع» : إن صلّيت من الفريضة ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ، ولو بلغت الصين ، ولا تعد الصلاة فإنّ إعادتها حينئذ مذهب يونس بن عبد الرحمن (٤).
ودليل القائل بوجوب الإعادة صحيحة جميل السابقة (٥) بالتقريب الذي ظهر لك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٥ الحديث ١٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠.
(٢) المبسوط : ١ / ١١٨.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٢٨٧ و ٢٨٨.
(٤) نقل عن «المقنع» في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٨ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٤.
(٥) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.