وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته ، وقد سبقه بركعة ؛ فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : «يعيد ركعة واحدة ، يجوز له إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه بكليّته عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا» (١).
وكصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : «يستقبل الصلاة» ، قلت : ما بال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يستقبل [حين صلى ركعتين]؟ فقال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينتقل من موضعه» (٢).
وبإزائها أخبار دالّة على عدم وجوب الإعادة ، بل ووجوب العدم ، مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، قال : «يعيدها ركعة واحدة» (٣).
لكن هذه الصحيحة بعينها صحيحته السابقة (٤) ، إلّا أنّه لم يذكر فيها بقيّة الرواية ، فلذا دلّت على خلاف المطلوب.
وتجويز كون البقيّة زياده ادخل فيها ، فيه ما فيه ، سيّما وأن يرجّح على ما ذكرنا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٤ الحديث ٧٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٨ الحديث ١٤٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٦ الحديث ١٤٣٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠١ الحديث ١٠٤٢٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٦ الحديث ١٤٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٧ الحديث ١٣٩٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٢ الحديث ١٠٤٢٥.
(٤) مرّ آنفا.