وذكر الأخبار الدالّة عليه.
وبالجملة ، مع تصريحه بوجوبهما في الكلام سهوا في «الفقيه» ، وملاحظة «الذكرى» لا يصلح نسبة الخلاف إليه ، وكذا إلى والده بعد ملاحظة «الذكرى» ، ولعلّه لما ذكرنا لم يجعل في «المدارك» هذه المسألة خلافيّة ، بل جعلها وفاقيّة كالمصنّف ، مع معروفيّة حالهما من أنّهما بمجرّد ظهور ما من واحد يجعلان المسألة خلافية ، ويبالغان في ذلك ، فتأمّل!
سلّمنا ، لكن خروج معلوم النسب غير مضرّ.
وأمّا ما ذكره من الصحيح ، فهو صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج السابق (١).
ويدلّ عليه أيضا صحيح ابن أبي يعفور الذي رواه في «الكافي» عنه عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا؟ قال : «يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. إلى أن قال عليهالسلام : ـ وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (٢).
وصحيح سعيد الأعرج السابق (٣) ، فظهر أنّ ما دلّ على وجوب سجدتي السهو صحاح كثيرة تؤيّد الإجماع المنقول بها.
وأمّا الصحيحان الظاهران في عدم وجوبهما ، فصحيح زرارة ، وصحيح فضيل السابقان (٤).
ورواية عقبة بن خالد السابقة أيضا ، وكذا ما ذكره الصدوق ربّما يظهر منه القول بالوجوب التخييري بين سجدتي السهو وبين التكبيرات الكثيرة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٧٠.
(٣) راجع! الصفحة : ١٠ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ٩ و ١٠ من هذا الكتاب.